الشيخ الأنصاري

36

كتاب المكاسب

العناوين الطارئة لها . نعم ، لو دل دليل حل شئ على حله المطلق ( 1 ) نظير دلالة أدلة المحرمات ، بحيث لا يقبل لطرو ( 2 ) عنوان مغير عليه أصلا ، أو خصوص الشرط من بين العناوين ، أو دل ( 3 ) من الخارج على كون ذلك الحلال كذلك - كما دل بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتزويج والتسري ( 4 ) وترك الجماع من دون إرادة الزوجة ( 5 ) - كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه . لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلك لم توجد في مورد ، والوقوف مع الدليل الخارجي ( 6 ) الدال على فساد الاشتراط يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك ، إذ مورد الشك حينئذ محكوم بصحة الاشتراط . ومورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه مستغن عن الضابطة ، مع أن الإمام علل فساد الشرط في هذه الموارد بكونه محرما للحلال ، كما عرفت في الرواية التي تقدمت في عدم صحة اشتراط عدم التزويج ( 7 ) والتسري ، معللا بكونه مخالفا للكتاب الدال على

--> ( 1 ) في " ش " : " الحلية المطلقة " . ( 2 ) في " ش " : " طرو " . ( 3 ) في " ش " زيادة : " الدليل " . ( 4 ) في " ش " : " كالتسري والتزوج " . ( 5 ) راجع للتزويج والتسري الخبر المتقدم في الصفحة 24 عن تفسير العياشي ، وراجع لترك الجماع رواية محمد بن قيس المتقدمة في الصفحة 23 . ( 6 ) في " ش " : " الخارج " . ( 7 ) في " ش " : " التزوج " .